قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِه مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وإِنْ أَتَوْا بِه مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدّاً
- عَنْه عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
بَابٌ فِي نَحْوِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وقَالُوا الآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ عَلَى الزِّنَى أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْه ثَلَاثَةٌ أَنَّه زَنَى بِفُلَانَةَ وشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّه لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُجْلَدُ ولَا يُرْجَمُ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ
هامش
( 1 ) قال العلامة في القواعد : إذا لم يكمل في شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق
ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنى ويحتمل أن يجب الحد إن
كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفي فان غير الظاهر خفى
عن الشهود فلم يقع منهم تفريط . ( آت )