مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَه بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَه مَا قُتِلَ بِه وإِنْ قَذَفَه لَمْ يُجْلَدْ لَه قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوه أُمَّه فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ولَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْه وفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً قَالَ وإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِه وأُمُّه حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ولَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ولَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وأُمُّه مَيِّتَةٌ ولَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْه إِلَّا وَلَدُهَا مِنْه فَإِنَّه لَا يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُّ لأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِه مِنْهَا وإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِه فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِه وكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ
14 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وهِيَ امْرَأَتُه
بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي كَيْفَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَه قَالَ جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يُجْلَدُ الْمُفْتَرِي ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُه كُلُّه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُه كُلُّه فَوْقَ ثِيَابِه
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على
الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى . ( آت )