تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الرَّجْمَ وإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ والْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ولَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ولَا تَدْرِي كَمْ هِيَ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْه الْجَلْدُ ( 1 ) وعَلَيْهَا الرَّجْمُ لأَنَّه قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وكَفَّارَتُه إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ إِلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ دَقِيقٍ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وأَنَّ مَادَّتَه ( 2 ) وخَبَرَه يَأْتِيهَا مِنْه وأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ويُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْه كَيْفَ يُصْنَعُ بِه قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْه شَيْئاً فَلْيَأْخُذْه وإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْه شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْه حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
هامش
( 1 ) حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج . ( آت ) ( 2 ) أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد ، وقال في المسالك : مع علمها لا شئ لها لأنها بغى وإن كان الزوج جاهلا انتهى . أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل . ( آت )