3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوه جُلِدَ الْحَدَّ وإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ ومَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ والْمَجْنُونَةِ والْمَعْتُوه والْمَعْتُوهَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى والرَّجُلُ يَأْتِي وإِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَه ويُفْعَلُ بِهَا وهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا
بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ أَوْ تَتَزَوَّجُ وهِيَ فِي عِدَّتِهَا والرَّجُلِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً ولَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيه تَصِلُ إِلَيْه ويَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ قَالَ وإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ولَا تَصِلُ إِلَيْه فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ولَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ولَا تَفْرِيقَ قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا الْحَدَّ وزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الإِمَامِ ولَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّه فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِه مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَى اللَّه وهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ ألَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ قَالَ ولَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ولَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٩٢