بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَكْرَهَنِي واللَّه يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ولَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وقَدْ فَعَلَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وكَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْه حَدٌّ وَاحِدٌ وإِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وفِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْه فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً ( 1 )
بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَه ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَه رَجُلاً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ( 2 )
هامش
( 1 ) قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر
قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا . ( آت )
( 2 ) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام
غيره . ( آت )