فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وإِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا ولَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِه وإِذَا عَرَفَ أَخَاه وكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا ولَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا ومَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ فَقَالَ الْمِيرَاثُ لِلأَخِ يُصَدَّقَانِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وأَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا ومَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي والرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاه فَيَقُولُ هُوَ أَخِي ويَتَعَارَفَانِ ولَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا ولَمْ تَزَلْ بِه مُقِرَّةً وإِذَا عَرَفَ أَخَاه وكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا ولَا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
بَابُ الإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّه إِنَّمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه وعَلَى غَيْرِه وإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُه عَلَى نَفْسِه ولَا يَجُوزُ إِقْرَارُه عَلَى غَيْرِه ولَا عَلَى إِخْوَتِه وأَخَوَاتِه فَيَلْزَمُه فِي حِصَّتِه لِلأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِه نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا وإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وأَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَه ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا وهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٦٦