وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ عَمٍّ لأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ ( 1 ) لِلأَبِ والأُمِّ وكَذَلِكَ ابْنُ خَالٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةُ خَالٍ لأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلأَبِ والأُمِّ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالاً لأَبٍ وأُمٍّ وخَالاً لأُمٍّ فَلِلْخَالِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأَبِ والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ خَالاً لأَبٍ وأُمٍّ وأَخْوَالاً لأَبٍ وأَخْوَالاً لأُمٍّ فَلِلأَخْوَالِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأَبِ والأُمِّ ويَسْقُطُ الأَخْوَالُ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ عَمّاً لأَبٍ وخَالَةً لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلأَبِ والأُمِّ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وبَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ( 2 ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وبَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَ عَمٍّ لأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلأَبِ ( 3 ) والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَ عَمٍّ لأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُه لأُمِّه فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُه لأُمِّه وإِنْ تَرَكَ خَالَتَه وابْنَ خَالَةٍ لَه فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّه وخَالَةَ أُمِّه اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ وهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأُمِّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو
بالأب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص . ( آت )
( 2 ) أي مع اتحاد الأب . ( آت )
( 3 ) هذا يدل على أن حكم المسألة الاجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني
- رحمه الله - وغيره . ( آت )
( 4 ) هذا هو المشهور وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان . ( آت )