6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وهُوَ أَقْرَبُ الأَجَلَيْنِ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وهُوَ أَقْرَبُ الأَجَلَيْنِ
9 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ومُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْه مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْه يَسْتَبِينُ أَنَّه حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً
10 - وعَنْه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى وكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وبَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالأَوَّلِ ولَا تَحِلُّ لِلأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
11 - وعَنْه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ ( 1 ) بِالشُّهُورِ والشُّهُودِ قُلْتُ لَه فَلَه أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وهِيَ
هامش
( 1 ) يعنى أنه لا يجوز أن يطلقها للعدة إلا تطليقة واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما
بدا له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضا واحدة أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم
يطلقها ثم يراجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ثم إن تزوجها بعد طلاقها ثانية
فيكون طلاقه للسنة لا للعدة . قوله : " بالشهور " يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من
مضى شهر من مسها كما فسره بعد وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح في اخبار هذا الباب . ( في )