تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّه رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ولَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّه قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ولَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا لأَنَّه قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا ولِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ ولِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ وإِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ غَائِبٌ وأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وأَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ ولَا يُقْبَلُ قَوْلُه 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَه أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وفِيهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَيْضِ وفَسَادُ الْحَمْلِ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وهُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُه عَلَى كُلِّ حَالٍ وتَعْتَدُّ امْرَأَتُه مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا ( 1 )
هامش
( 1 ) يعنى وإن وقع في الحيض وكان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 80 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري