2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِه سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وأَرَادَ طَلَاقَهَا وكَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ والَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا والْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا والَّتِي لَمْ تَحِضْ والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا والَّتِي لَمْ تَحِضْ والَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا والْحُبْلَى والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ وجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ والْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا والَّتِي لَمْ تَحِضْ والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ والَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه
بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي سَمِعْتُه يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالأَهِلَّةِ والشُّهُورِ ( 1 )
هامش
( 1 ) يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلة والشهور . وفى بعض النسخ ( الشهود ) .