تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
إِنْ شَاءَتْ وتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْه فِي التَّطْلِيقَةِ الأُولَى واثْنَتَانِ فَضْلٌ وهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا مَتَى شَاءَتْ وشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ قِيلَ لَه فَلَه أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَه أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَه عَلَيْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْه مِنْ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا 5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 6 - أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ ( 1 ) بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ
هامش
( 1 ) أي ماء المنى وما مظنة له وهو الوطي وان لم ينزل ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 84 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري