التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ ( 1 ) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وطَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَه فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وتَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ويُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وقَدْ بَانَتْ مِنْه ويَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْه وإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْه وعَلَيْه نَفَقَتُهَا والسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ قَالَ وأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * ( 2 ) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَه طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ويُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ويُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِه ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ويُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا ويُوَاقِعُهَا ويَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ويُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ويُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا ويُوَاقِعُهَا وتَكُونُ مَعَه إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ويُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه ولَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه قِيلَ لَه فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِه تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ
3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ
هامش
( 1 ) في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنف وفيه " التطليقة الثالثة التسريح باحسان " وهو الأصح
لان التطليقة الثانية ليس بتسريح إذ له الامساك بالمراضعة إنما التسريح التطليقة الثالثة إذ ليس له
الامساك بها اللهم إلا أن يفسر التسريح بعدم الرجوع حتى تنقضي عدتها وحينئذ لا فرق بين الطلقة الأولى
والثانية ( فض ) كذا في هامش المطبوع وفي الوافي نقلا عن الكافي " التطليقة الثالثة "
وقال في بيانه في بعض النسخ " الثانية " مكان " الثالثة "
( 3 ) الطلاق : 2 .