حَتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُه الثَّانِيَةُ طَلَاقاً لأَنَّه طَلَّقَ طَالِقاً لأَنَّه إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِه حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِه مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِه فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وطَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُه لَهَا طَلَاقاً لأَنَّه طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الأُولَى ولَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وكَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ ومُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه فَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا ( 1 ) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَه عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وتَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِيَ عِنْدَه عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ وبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه ولَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه وهِيَ تَرِثُ وتُورَثُ مَا كَانَ لَه عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ فَقُلْتُ
هامش
( 1 ) " قبل عدتها " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي حين اقبالها وابتدائها وهو بدل
من طهر وعدتها عبارة عن أيام طهرها ( في ) . وقد مر عن النهاية أن " قبل " بضمتين بمعنى الإقبال
والأول والحين .