بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِه يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً ولَا عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِه لِسَانُه أَوْ يَخُطَّه بِيَدِه وهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ ويَكُونَ ذَلِكَ مِنْه بِالأَهِلَّةِ والشُّهُودِ ويَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِه أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِه ثُمَّ بَدَا لَه فَمَحَاه قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ ولَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِه
بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ والْعِدَّةِ ومَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْه وإِنْ شَاءَتْ فَلَا وإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ( 1 ) أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَه عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وقَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع هُوَ قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 2 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى طلاق العدة فإنه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة . " هو قول الله عز وجل " أي ما
ذكر من طلاق الصحيح هو الذي ذكر الله عز وجل في كتابه وأنه يكون مرتين وثالثها التسريح
باحسان لاما أبدعته العامة . ( في )
( 2 ) البقرة : 229 .