تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّه ضَرَبَه فَلَا تَأْكُلْه ومَا لَمْ تَعْرِفْه فَكُلْه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَه قَالَ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وكَبِرَتْ وضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أيَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ولَبَنُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوه ولَا بَأْسَ بِه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوه واعْلِفُوه الْكُسْبَ ( 1 ) والنَّوَى والشَّعِيرَ والْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُه بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وبَيْضِهِنَّ والشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْه ( 2 )
هامش
( 1 ) الكسب بالضم عصارة الدهن وهذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتد العظم . ( في ) ( 2 ) يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة والمشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه وبعضهم بيوم وليلة كالرضا ع وآخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق : هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والأشهر الأول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالأكثر على أنه محرم وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه . وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها . وقوله عليه السلام : " فاغسله " ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 250 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري