2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْه ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ والْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ والشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ والْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً والنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَاةٍ تَشْرَبُ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا ( 2 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ( 3 ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِه وكَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ
هامش
( 1 ) يدل على أن حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين . ( آت )
( 2 ) عمل به الأكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس
بكراهة اللحم خاصة . وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث
يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ ( أحمد بن محمد ) مكان " محمد بن أحمد " .