تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْه مَمْلُوكُه يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَه فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْه مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه وكَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ ذَلِكَ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ ومَتَاعٍ كَثِيرٍ وشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِه مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّه ولِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الإِبَاقُ التَّدْبِيرَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي جُعْلِ الآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ ( 1 ) وقَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْه قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْه 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ ولَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِه لَمْ يَكُنْ آبِقاً ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَه وأَفْلَتَ مِنْه الْعَبْدُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِيَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَه فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَه
هامش
( 1 ) أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل على التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل ، وقال في المسالك : لو استدعى الرد ولم يتعرض للأجرة يلزم أجرة المثل إلا في الآبق فإنه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره أربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف ونزلها الشيخ على الأفضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فأثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك . ( آت ) ( 2 ) مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الآبق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 200 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري