تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
إِنْ أَخَذَه فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَه فَذَكِّه وإِنْ أَدْرَكْتَه وقَدْ قَتَلَه وأَكَلَ مِنْه فَكُلْ مَا بَقِيَ ولَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِي الْكَلْبِ ( 1 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الأَشَلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَى صَيْدِه وقَدْ أَكَلَ مِنْه قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ وهُوَ لَكَ حَلَالٌ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَالِمٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ كَلْبَه الْمُعَلَّمَ ويُسَمِّي إِذَا سَرَّحَه فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْه فَإِذَا أَدْرَكَه قَبْلَ قَتْلِه ذَكَّاه وإِنْ وَجَدَ مَعَه كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلُ مِنْه فَقُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَه فَكُلْ وإِلَّا فَلَا قُلْتُ ألَيْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ فَقَالَ لِي لَيْسَ شَيْءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْه فَكُلُوا مِنْه ومَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوه فَلَا تَطْعَمُوه 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِه قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّه إِذَا قَتَلَه وأَكَلَ مِنْه فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه فَلَا تَأْكُلْه فَقَالَ كُلْ أولَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَه ذَكَاتُه قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ
هامش
( 1 ) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا أقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب ، وأما الكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون : وفى بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون أيضا . ( في )