بِهَا فَأنقَتْ ( 1 ) لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ( 2 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتُصِمَ إِلَيْه فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وكَانَ مَعَه ثُمَّ هَرَبَ مِنْه قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَه ثِيَابَه ولَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْه ولَا بَاعَه ولَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِه فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ ( 3 )
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جُعْلِ الآبِقِ والضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الإِبَاقِ عُهْدَةٌ ( 3 )
تَمَّ كِتَابُ الْعِتْقِ والتَّدْبِيرِ والْكِتَابَةِ والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ وصَلَّى اللَّه عَلَى خَيْرِ خَلْقِه - مُحَمَّدٍ وآلِه الطَّاهِرِينَ
ويَتْلُوه كِتَابُ الصَّيْدِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( فنفقت ) أي هلكت .
( 2 ) محمول على عدم التفريط فان المشهور بين الأصحاب انه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من
غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع
يمينه ( آت )
( 3 ) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور . ( آت )
( 4 ) أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط . ( آت )