سِنِينَ أَعْتَقَه صَاحِبُه أَمْ لَمْ يُعْتِقْه ولَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ( 1 )
13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَه بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِه لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَه الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وكَذَا أيَأْخُذُه مِنْه فَقَالَ يَأْخُذُه مِنْه عَفْواً ويَسْأَلُه إِيَّاه فِي عَفْوِه فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَه عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَه وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى ولَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَه الآيَةَ هَلْ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ نَعَمْ ولَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَه أَحَدٌ إِلَّا الإِمَامُ فَإِنَّ لَه كَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ يَقُولُه ودُعَاءً لَا يَعْلَمُه سِوَاه ولَا يَقْتَدِرُ عَلَيْه غَيْرُه
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لإِسْمَاعِيلَ حَقِيبَةَ ( 2 ) والْحَارِثِ النَّصْرِيِّ اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَه كَدْبَانُوجَةَ تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِينَ قَدْ وَلَدَتْ لَه ابْناً ومَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوه بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وكَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَيَّرَ اسْمَهَا وسَمَّاهَا سَلْمَى وزَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاه وهِيَ أُمُّ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ
بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
هامش
( 1 ) حمل على تأكد استحباب العتق للاجماع على أنه لا يعتق بنفسه . ( آت )
( 2 ) في الخلاصة إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة والقاف والمثناة من تحت
المفردة ، وقيل : جفينة بالجيم والفاء ذكره في الضعاف .