تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه فَإِنَّه لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا قَالَ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَه قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وهِيَ امْرَأَتُه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وهُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وهِيَ امْرَأَتُه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْحُرِّ تَحْتَه أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا ويَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ويُلَاعِنُهَا ويُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي ويُكْذِبُ نَفْسَه فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْه أَبَداً وأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّه إِلَيْه إِذَا ادَّعَاه ولَا أَدَعُ وَلَدَه ولَيْسَ لَه مِيرَاثٌ ويَرِثُ الِابْنُ الأَبَ ولَا يَرِثُ الأَبُ الِابْنَ ويَكُونُ مِيرَاثُه لأَخْوَالِه فَإِنْ لَمْ يَدَّعِه أَبُوه فَإِنَّ أَخْوَالَه يَرِثُونَه ولَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاه أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُرِّ بَيْنَه وبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وبَيْنَ الْمَمْلُوكِ والْحُرَّةِ وبَيْنَ الْعَبْدِ والأَمَةِ وبَيْنَ الْمُسْلِمِ والْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ ولَا يَتَوَارَثَانِ ولَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ والْمَمْلُوكَةُ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى ( 1 ) ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وزَعَمَ أَنَّه مِنْه قَالَ يُرَدُّ إِلَيْه الْوَلَدُ ولَا يُجْلَدُ لأَنَّه قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَه وهِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ( 2 )
هامش
( 1 ) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان . ( آت ) ( 2 ) " لا يجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثاني رحمه الله والأول أقوى . ( آت )