مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَه قَالَ يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ الْحُرَّانِ
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِه قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا ولَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وكَذَا
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وقَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه لَاعَنَهَا ( 1 )
17 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا
18 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَه بِالزِّنَى وهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدُوا عِنْدَ الإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً وإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْه مَا أَقَامَ مَعَهَا ولَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْه ( 2 )
19 - عَنْه عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وهُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وبَيْنَه ولَا تَحِلُّ لَه أَبَداً ( 3 )
هامش
( 1 ) لعل المراد نفى اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها
حد . ( آت )
( 2 ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار
الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الأصحاب ، واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة
والشيخ والمحقق بأحد الأمرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة
" أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف أو كما هنا وكيف كان فينبغي القطع
بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ورواية محمد بن
مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم
البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها
وعدمه لاطلاق النص . ( آت )
( 3 ) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه . ( في )