قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وإِنْ كَانَ مِنْه الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنَّمَا عَلَيْه الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ
قَالَ مُعَاوِيَةُ ولَيْسَ يَصِحُّ هَذَا عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ والأَثَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ لأَنَّ
أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الأَيْمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّه وكَذَلِكَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ( 1 )
34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وهَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَه أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُه فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْه مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وتَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُه الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْه ومَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وتَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّه يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُه فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُه ولَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْه مُجَامَعَتُهَا ولَكِنْ يَجِبُ عَلَيْه مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وهِيَ امْرَأَتُه قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْه إِلَى السُّلْطَانِ وقَالَتْ هَذَا زَوْجِي وقَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْه مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْه أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ والصِّيَامِ والإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه مَا يُعْتِقُ ولَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ولَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِه قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَه عَلَى الْعِتْقِ والصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ومِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا
35 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْه أعَلَيْه كَفَّارَةٌ قَالَ لَا
36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِهَا
هامش
( 1 ) قال الفيض رحمه الله : هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية
لموافقته لمذهب العامة .