تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَنَفْسِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أيَكُونُ ذَلِكَ الظِّهَارَ وهَلْ يَلْزَمُه فِيه مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه فَقَالَ هِيَ كَظَهْرِ أُمِّه أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَه الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ وكَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْه الْكَفَّارَةُ ( 1 ) بَابُ اللِّعَانِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ ولَا الإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * ( 2 ) قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَه فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّه كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ورُدَّتْ إِلَيْه امْرَأَتُه وإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخَامِسَةُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَه إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ والْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وإِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَهَا
هامش
( 1 ) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها وذهب إليه الشيخ وجماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر . ( آت ) ( 2 ) النور : 4 .