تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
31 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِه قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّه وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ولْيَسْتَغْفِرِ اللَّه ولْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ ( 1 ) 32 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِيه الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ والآخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ولَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وكَذَا والَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ( 2 ) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْكُوفِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ
هامش
( 1 ) حمله الشيخ أيضا على أنه يكون واقعها جاهلا . أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة . ( 2 ) قال في المرآة : ظاهره ان الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب .