تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً ورَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ 5 - ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ ( 1 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ وغَيْرِه قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْه قُلْنَ لَه النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ ولَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْءٍ ولَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ - لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَمَرَه أَنْ يَقْرَبَهُنَّ ( 2 ) 7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَه النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا ولَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لأَنَّكَ لَا تَرَاه شَيْئاً ولَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وجَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ ( 3 )
هامش
( 1 ) يعنى إلا على شرائط الطلاق . ( في ) ( 2 ) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول : إن أمهات أولادك عليك كظهر أمك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده . ( في ) ( 3 ) " لا تراه شيئا " أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وإنما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 154 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري