سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ ولَيْسَ عَلَيْه عِتْقٌ ولَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْه صِيَامُ شَهْرٍ
11 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ والرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِه فَقَالَ الْحُرَّةُ والأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْه كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ والأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ولَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وإِنْ ظَاهَرَ وهُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيه
13 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أعَلَيْه ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْه نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ ولَيْسَ عَلَيْه كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ ولَا عِتْقٍ
14 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّه ويُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ ( 1 )
15 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ
هامش
( 1 ) قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، أقول : كأنه عنى
بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة
الوقاع على الوقاع الآخر . ( في )