تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وفَارَقَهَا الآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّه خَصِيٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ إِنَّه مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ ألَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ولَذَّتْ مِنْه قِيلَ لَه فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ يَكُونُ مِنْه ومِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْه أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً قِيلَ لَه فَلَه أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِه بَعْدَ التَّزْوِيجِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِه مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَه جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْه إِنْ شَاءَتْ
هامش
( 1 ) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثاني ره اتفاق الأصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذي بعده أن تعدد العدة مذهب العامة . ( آت )