بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِه أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّه طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ولَهَا مِنَ الأَخِيرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ ولَيْسَ لِلآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً
- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه
2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَنَّه طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وتَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّه لَمْ يُطَلِّقْهَا وأَكْذَبَ نَفْسَه أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلأَخِيرِ عَلَيْهَا ويُؤْخَذُ الصَّدَاقُ ( 1 ) مِنَ الَّذِي شَهِدَ فَيُرَدُّ عَلَى الأَخِيرِ والأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وتَعْتَدُّ مِنَ الأَخِيرِ ولَا يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً
هامش
( 1 ) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته ، قال الشهيد رحمه الله في الدروس كتاب
الشهادات : لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغراما النصف الذي غرمه لأنه كان معرضا للسقوط بردتها
أو الفسخ لعيب وبعد الدخول لا ضمان إلا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل وأبطل
في الخلاف ضمان البضع وإلا لحجر على المريض في الطلاق إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله ،
وفى النهاية لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول وضمن المهر للثاني وحمل على تزويجها
لا بحكم الحاكم .