بَابُ مَنْ كَانَ لَه حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَه مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَه ذَكَرٌ والدُّعَاءِ لِذَلِكَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ فَأَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ( 1 ) فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ ولْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ولْيَضْرِبْ عَلَى جَنْبِهَا ولْيَقُلِ - اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُه مُحَمَّداً فَإِنَّه يَجْعَلُه غُلَاماً فَإِنْ وَفَى بِالاسْمِ بَارَكَ اللَّه لَه فِيه وإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ لِلَّه فِيه الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَه وإِنْ شَاءَ تَرَكَه
2 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ( 2 ) قَالَ كُنْتُ أَنَا وابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَه ابْنُ غَيْلَانَ أَصْلَحَكَ اللَّه بَلَغَنِي أَنَّه مَنْ كَانَ لَه حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَه مُحَمَّداً وُلِدَ لَه غُلَامٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَه حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَه عَلِيّاً وُلِدَ لَه غُلَامٌ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ ومُحَمَّدٌ عَلِيٌّ شَيْئاً وَاحِداً ( 3 ) قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وبِهَا حَبَلٌ فَادْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَه غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَى الأَرْضِ طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه فَقَالَ لَه سَمِّه عَلِيّاً فَإِنَّه أَطْوَلُ لِعُمُرِه فَدَخَلْنَا مَكَّةَ فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّه قَدْ وُلِدَ لَه غُلَامٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَه حَمْلٌ ( 4 ) فَيَنْوِي أَنْ يُسَمِّيَه مُحَمَّداً إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللَّه وقَالَ هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْخُذُ بِيَدِهَا ويَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ويَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي
هامش
( 1 ) أي أو وان بلوغه ذلك يعنى قبل تمام الأربعة الأشهر . وقال العلامة المجلسي رحمه الله :
يمكن أن يقرء " أنى " بالنون قال الفيروزآبادي : أنى الشئ أنيا وأناء وإني - بالكسر - وهو أنى
كغنى : حان وأدرك اه . لكن يظهر من أخبار الباب الآتي ما اخترناه .
( 2 ) في بعض النسخ ( الحسن بن سعيد ) .
( 3 ) كذا . أي كانا عليهما السلام شيئا واحدا .
( 4 ) في بعض النسخ ( يحبل له حبل ) .