يُنْتَظَرَ وقَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وأَنْفَقَه عَلَى عِيَالِه ولَيْسَ لَه غَلَّةٌ ( 1 ) يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا ولَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّه ولَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُه قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُه إِلَى الإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْه مَا عَلَيْه مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَه فِي طَاعَةِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَه فِي مَعْصِيَةِ اللَّه فَلَا شَيْءَ لَه عَلَى الإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَه وهُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَه فِي طَاعَةِ اللَّه أَمْ فِي مَعْصِيَتِه قَالَ يَسْعَى لَه فِي مَالِه فَيَرُدُّه عَلَيْه وهُوَ صَاغِرٌ ( 2 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه [ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُه الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَه إِلَّا أَدَاؤُه أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُه ( 3 ) أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَه الْحَقُّ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ( 4 ) عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه - ع يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْه فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَه ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِه مِنْ حَقِّه فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْه جِلْدَه الَّذِي كَانَ بَارِداً
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْزَمَ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ وعَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَدِّه إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ وانْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّه تَعَالَى ولَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ
10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ - أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُنْشِدُ
هامش
( 1 ) الغل والغلة : الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض . ( في )
( 2 ) قال السيد - رحمه الله - في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في
اثبات حكم مخالف للأصل والأصح جواز اعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما
اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة . ( آت ) ( 3 ) أي وليه أو وارثه أو الإمام أو المتبرع . ( آت )
( 4 ) في بعض النسخ [ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ] .