2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَه مَحْرَمٌ ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ( 1 )
بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُه قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جُوَيْرِيَةٍ ( 2 ) لَيْسَ بَيْنِي وبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ ( 3 )
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاع أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاه مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِه فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَه فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْه سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْه ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر أنه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع .
( 2 ) الجويرية تصغير الجارية .
( 3 ) قوله : ( فلا تضعها ) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر
الخبر الثاني والاحتياط في الترك . ( آت )
( 4 ) لعله محمول على الكراهة جمعا . ( آت )