تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
بَابٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع - عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وعِنْدَه عَائِشَةُ وحَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّه أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِه ( 1 ) بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْه ويَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِه مِنَ النِّسَاءِ أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْه فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ عَنْ أَبِيه ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
هامش
( 1 ) المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ويمكن حمل هذه الخبر على استحباب هذه إذا لم تكن ريبة وشهوة وإلا فلا ريب في التحريم . ( آت )