بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْه مِنْ مَوْلَاتِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه وأَحْمَدَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِه قَالَ لَا بَأْسَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ويَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْه أَبِي فَرَحَّبَ بِه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَجْلَسَه إِلَى جَنْبِه فَأَقْبَلَ عَلَيْه طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ لأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِيعاً فَقَالَ لِي أَبِي ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمْ وهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَالَ ومَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ والْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ وتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ الأَسْوَدِ وذِرَاعَيْهَا عَلَى عُنُقِه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا بُنَيَّ أمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اقْرَأْ هَذِه الآيَةَ : * ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أَبْنائِهِنَّ ) * حَتَّى بَلَغَ * ( ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * ( 1 ) ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ والسَّاقَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمَمْلُوكُ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِه وسَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ويُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ ( 2 ) وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً
هامش
( 1 ) الأحزاب : 55 .
( 2 ) لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب
عملوا باخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية . ( آت )