5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ وإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَه الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُه أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيه ( 1 )
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
مِثْلَه
بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ويُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ويُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ( 2 ) قَالَ ويَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيه هَلْ يُبْطِلُ ذَلِكَ نِكَاحَه قَالَ نَعَمْ لأَنَّه عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
هامش
( 1 ) قوله ( عليه السلام ) : لحق بأبيه ، يعنى في الولاء كما سيأتي . ( آت )
( 2 ) أي بذلة منها .
( 3 ) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذا السند أيضا وفيه هنا سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .