تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِه أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاه ولَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ لِمَوْلَاه أَوْ لِمَوْلَاتِه أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا أيُنْكِحُه نِكَاحاً أَوْ يُجْزِئُه أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ويُعْطِي مِنْ قِبَلِه شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ ولَوْ مُدّاً وقَدْ رَأَيْتُه يُعْطِي الدِّرْهَمَ ( 2 ) 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَه عَبْدَه أتَقُومُ عَلَيْه كَمَا كَانَتْ تَقُومُ فَتَرَاه مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِه ذَلِكَ وقَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ ( 3 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً فَاشْتَرَاه فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْه فَقَالَ لَه كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ فَقَالَ خَيْراً فَأَعْطَاه خَمْسَةً وعِشْرِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَه اشْتَرِ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ قُرَّةٌ ( 4 ) فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْه فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا الْجَنَّةَ وبَقِيَتْ بِنْتَانِ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ أُلُوفٌ
هامش
( 1 ) يفهم من هذا الحديث جواز تزويج الرجل جاريته لعبده من غير شورها ورضاها . ( كذا في هامش المطبوع ) . ونقل المجلسي عن والده - رحمه الله - أنه قال : ظاهر الاخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه والأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ثم يقول : قبلت لعبدي ويعطيها الدرهم . ( 2 ) كأنه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه قال : نعم أي يجرئه قوله : ( وقد رأيته ) من كلام ابن مسلم والبارز راجع إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) . ( في ) ( 3 ) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذكره الأصحاب . ( آت ) ( 4 ) الكسوم - بضمتين - منسوب إلى الكسوم جمع كسم موضع من بلاد الحبشة . وقيل : كسون . والشبانية والاشبانية بالضم منسوب إلى بلاد المغرب أحمر الوجه وقوله : ( قرة ) أي قرة العين وفى بعض النسخ [ فره ] من الفراهة والفارهة .