قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللَّه أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وكَذَا يَوْماً بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ولَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ ( 1 )
بَابٌ فِي أَنَّه يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَه النِّكَاحُ ومَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وقَالَ إِنْ سُمِّيَ الأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وإِنْ لَمْ يُسَمَّ الأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ ( 2 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * ( 3 ) فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِه مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ ومَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِه
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِه وأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْه فَقَدْ جَازَ وإِنْ لَمْ تُجِزْه فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
هامش
( 1 ) أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون
على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة ولا سكنى وقيل المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية
كونها من الأربع ولا يخفى بعده هو والأظهر هو الأول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع
من أختها في عدتها . ( آت )
( 2 ) قال العلامة - رحمه الله - أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا
كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعا لان ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد . ( آت )
( 3 ) النساء : 24 .