شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ ( 1 ) قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاه قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِه فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْه عِدَّةٌ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الأَجَلِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الأَيَّامِ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَه هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ والسَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا ( 2 ) ولَكِنَّ الْعَرْدَ والْعَرْدَيْنِ والْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ واللَّيْلَةَ وأَشْبَاه ذَلِكَ
هامش
( 1 ) قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ
العقد الأول . انتهى . أقول : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة وبالشرطين
العقد ان أي لا يتعلق العقدان بزمان واحد ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء
المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد
والأوسط أظهر . ( آت )
( 2 ) أي ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة
اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرها . وقوله : ( والعرد ) بالعين المهملة
والراء وهو كناية عن المرة من الجماع . ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة قال الفيروزآبادي :
عزد جاريته كضرب جامعها . ( آت ) وقال في هامش المطبوع : لا يخفى انه ليس للعرد معنى مناسب
للمقام على ما تتبعنا كتب اللغات اللهم إلا أن يقال : إنه كناية عن المواقعة مرة واحدة .