تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَه إِذَا غَابَ عَنْهَا 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ مَوَالِيه لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ ( 1 ) فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وحَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ ويَتَبَرَّيْنَ ويَدْعِينَ عَلَى الآمِرِ بِذَلِكَ ويَلْعَنُونَا 4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ ( 2 ) فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِه وأَصْحَابِه بَابُ أَنَّه لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ والْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ 2 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً ( 3 ) إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) * ( 4 ) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ
هامش
( 1 ) أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الاكثار منها . أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم فعلها لتتحملوا الضرر بذلك . ( آت ) ( 2 ) أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب . ( آت ) ( 3 ) حمل في المشهور على الكراهة . ( آت ) ( 4 ) المؤمنون : 5 ، والمعارج : 29 .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 453 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري