تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَه قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاه مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْه قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْه وإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَه عَلَيْهَا وإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاه وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْه ولِمَوَالِيهَا عَلَيْه عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وتَعْتَدُّ مِنْه عِدَّةَ الأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْه أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَه قَالَ وُلْدُه مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّه شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ ( 2 ) أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَكُ وُلْدُه ويَكُونُونَ أَحْرَاراً 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّه تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُه واسْتُرِقَّ وُلْدُه ( 3 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب : قوله ( عليه السلام ) : ( أولادها منه أحرار ) يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرار ، الثاني أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه أن يرد قيمتهم . ( 2 ) لعل المراد به الجنس وفى التهذيب ( شاهدان ) . ( آت ) ( 3 ) قال السيد - رحمه الله - : الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل - على أنها حرة سقط عن الزوج الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا وإنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها أو إذا ادعت العتق وظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحل بذلك أو توهم الحل بمجرد دعواها وإلا فيكون زانيا ويثبت عليه الحد وينتفى عنه الولد وبالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا وإنما أفردها الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص وظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر كما مر والأخير أصح لصحيحة الوليد والفضيل والأظهر أن أولادها حر يفكهم بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذلك مع ضعف الروايتين اما الأولى فبالإضمار واشتماله على الواقفية واما الثاني فبان في طريقها عبد الله بن بحر وهو ضعيف . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 405 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري