تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بِهَا قَرْناً وهُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّه يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( 1 ) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْه فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَزَوَّجَه غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْه فَعَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِه وأَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ يَرُدُّ الْوَلِيدَةَ عَلَى مَوْلَاهَا والْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وعَلَى الَّذِي زَوَّجَه قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيه مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وخَدَعَه 14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ والْبَرْصَاءُ والْمَجْنُونَةُ والْمُفْضَاةُ ومَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ويَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وإِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْه فَهُوَ لَه وإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَه قَالَ وتَعْتَدُّ مِنْه عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا ولَا مَهْرَ لَهَا 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا ولَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا أيَصْلُحُ لَه أَنْ يُزَوِّجَهَا ويَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ
هامش
( 1 ) يدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب وقال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر وصحيحة عبد الرحمن الآتية : هذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إذا كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلولا ان له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى . أقول : ويمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطي فإنها لا ترد اجماعا أو على ما إذا حدث بين العقد والوطي بناء على مذهب من لا يجوز الوطي حينئذ فان فيه خلافا واما ما ذكره الشيخ أظهر . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 408 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري