Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 396

Contributors:

P.396
5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِه وكَانَ أَبُوهَا حَيّاً وكَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وهَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ والرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُه فَإِنَّ تَزْوِيجَ الأَبِ جَائِزٌ وإِنْ كَرِه الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُه الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الأَبُ أَنْ يَرُدَّه ( 1 ) بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الأَبِ والْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلاً وخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالأَوَّلِ وجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً ومَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَه أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيه ( 2 ) 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وزَوَّجَهَا الأَصْغَرُ بِأَرْضٍ
Footnote
( 1 ) يعنى ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجد فان هوى الجد في الثاني مقدم على هوى الأب بخلاف الأول . ( في ) ( 2 ) حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد وإنما الحق الولد بأبيه للشبهة . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 396 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري