تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ ومَنْ يَجِبُ عَلَيْه اسْتِيمَارُهَا ومَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الآبَاءِ مِنَ الأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الأَبِ أَمْرٌ وقَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الأَبَ ( 1 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَه قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى والْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ
هامش
( 1 ) قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع : الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب فإنها لا تستأمر كما يدل عليه أول الخبر وقال العلامة - رحمه الله - : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد وإذا كان المراد الأب والأم ففي الأم محمول على الاستحباب ويمكن أن يقال في تلك الأخبار انها في غير البكر محمولة على الاستحباب ففي البكر أيضا كذلك وإلا يلزم عموم المجاز . ( آت ) ( 2 ) المشهور بين الأصحاب انه يكفي في إذن البكر سكوتها ولا يعتبر النطق وخالف ابن إدريس ولو ضحكت فهو إذن ونقل عن ابن البراج انه الحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل واما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف والحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال . وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا . ( آت )