تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاه عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ( 1 ) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَه النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه عَلَيْه فِي هَذِه الآيَةِ : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) * فِي هَذِه الآيَةِ كُلِّهَا ولَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَه هُوَ لأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ولَكِنْ لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ ص خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّه ص أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْه فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِه الآيَةِ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ ولَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ ( 2 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
هامش
( 1 ) لعله كان وكيلا لها في إيقاع العقد فيدل أنه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة أو المعنى أنه وقع العقد برضاه وإن لم لكن رضاه مؤثرا والأول أظهر . ( آت ) ( 2 ) لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطي مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 391 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري