تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وقَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ 3 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً قَبْلَه ( 1 ) 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِه بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي فَأَعْتَقْنَاهَا ولَهَا أَخٌ غَائِبٌ وهِيَ بِكْرٌ أيَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا قَالَ بَلَى يَجُوزُ ذَلِكَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أفَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الأَبُ
هامش
( 1 ) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ فأعتقها ] .