تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عَلَى الْمُسْلِمَةِ والأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وتُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الأَمَةِ والنَّصْرَانِيَّةِ ولِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ولِلأَمَةِ والنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ 6 - أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) * ( 1 ) والطَّوْلُ الْمَهْرُ ومَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وغَيْرِه عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً ولَا أَمَةً 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ وهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ولَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ولِلأَمَةِ يَوْمٌ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ ( 2 ) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ
هامش
( 1 ) تمام الآية في سورة النساء : 25 ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف - الآية - ) . ( 2 ) ( الشغار ) قال في النهاية : قد تكرر ذكره في غير حديث وهو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول .