7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وأَيْنَ تَحْرِيمُه قَالَ قَوْلُه * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * ( 1 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * فَقَالَ هَذِه مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِه : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * ( 2 )
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وجَمِيعَ مَنْ لَه ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ولَيْسَ لَه أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا ولَا يَبِيتَ مَعَهَا ولَكِنَّه يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وغَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه وإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه ولَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا وكَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَه ولَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ولَا نَصْرَانِيَّةً وهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ولَا نَصْرَانِيَّةً وهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَه امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلإِمَامِ وذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
هامش
( 1 ) الممتحنة : 10 .
( 2 ) يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فان النهى أعم منها ومن الحرمة . ( آت عن والده ) .