تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وقَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ ونِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا جَلَبَ ولَا جَنَبَ ولَا شِغَارَ ( 1 ) فِي الإِسْلَامِ والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَه أَوْ أُخْتَه ويَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَه ولَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وهَذَا مِنْ هَذَا 3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وهِيَ الْمُمَانَحَةُ ( 2 ) وهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَه بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ابْنَةَ الْحَسَنِ وأُمَّ وَلَدٍ - لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَكَتَبَ إِلَيْه فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْه الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ نَفْسَه وإِنَّ اللَّه يَرْفَعُه ( 3 )
هامش
( 1 ) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان يجلب إليه أي تحضر فنهى عن ذلك والجنب أيضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس إذا اتخذته جنيبة . ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) الممانحة من المنحة وهي العطاء . ( آت ) ( 3 ) مر الحديث مرسلا بنحو آخر .