التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ آبَائِه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّه بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِه ) * ( 1 )
6 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْدَوَيْه بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَتَاه رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْه الْحَاجَةَ فَأَمَرَه بِالتَّزْوِيجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِه الْحَاجَةُ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَسَأَلَه عَنْ حَالِه فَقَالَ لَه اشْتَدَّتْ بِيَ الْحَاجَةُ فَقَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاه فَسَأَلَه عَنْ حَالِه فَقَالَ أَثْرَيْتُ وحَسُنَ حَالِي ( 2 ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَمَرْتُكَ بِأَمْرَيْنِ أَمَرَ اللَّه بِهِمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * إِلَى قَوْلِه : * ( والله واسِعٌ عَلِيمٌ ) * ( 1 ) وقَالَ * ( إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ الله كُلاًّ مِنْ سَعَتِه ) * ( 3 )
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِه ) * قَالَ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ مِنْ فَضْلِه ( 4 )
بَابُ مَنْ سَعَى فِي التَّزْوِيجِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّه بَيْنَهُمَا
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه يَوْمَ الْقِيَامَةِ
هامش
( 1 ) النور : 32 .
( 2 ) أثرى فلان أي كثر ماله واستغنى .
( 3 ) النساء : 129 . أي يتفرقا بالطلاق .
( 4 ) هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلا بتكلف ويحتمل سقوط لفظة ( لا ) من أول الحديث
أو نقول : المراد بالتزويج : التمتع كما يأتي في أبواب المتعة كراهته مع الاستغناء . ( في )