جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَه وسُوءَ حَالِه مِنَ النَّاسِ وامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُه عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وابْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ
بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ ( 1 )
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص تَزَوَّجُوا وزَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ ( 2 ) ومَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الإِسْلَامِ بِالنِّكَاحِ ومَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وكَرَّرَ فِيه الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِه الْفُرْقَةَ
بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا أَعْزَبُ
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ في الحث على النكاح ] والحض على الشئ الحث عليه .
( 2 ) الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها . ( النهاية ) . والانفاق
التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة ، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات
من بناته وإخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق . ( في )